ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات    ( و ) سوى ما سبق ، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ( و ) ونقل مهنا    : إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة  فلا زكاة ، يروى عن  علي   وجابر   ومعاذ  رضي الله عنهم :  [ ص: 514 ] ليس في العوامل صدقة . وذكر  ابن عقيل  في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء ، وهذا هو الذي حمل  ابن عقيل  على أنه لا زكاة في حلي الكراء  ، قال : لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما ، فلا وجه لجعله في النقد ، وفرق  القاضي  وغيره بأن الأصل زكاة الحلي  ، فلا يخرج عنه إلا بمعنى يخرجه عن طلب النماء ويقصد به الابتذال المخصوص ، وهنا الأصل عدمها ، فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود ، وهو نية التجارة . 
				
						
						
