. كافر لزمه نفقة مسلم ففي فطرته الخلاف
والترتيب في الفطرة كالنفقة ، فيلزمه أن يبدأ بنفسه ، ثم بزوجته ثم برقيقه ، وقيل : يقدم عليها ، لئلا تسقط بالكلية ; لأن الزوجة تخرج مع القدرة ، ثم بأمه ، ثم بأبيه ، وقيل : عكسه ، وحكاه ابن أبي موسى ، وقيل بتساويهما ، ثم بولده ، وقيل : يقدم عليهما ، جزم به جماعة ، وقدمه آخرون ، وذكره في منتهى الغاية ظاهر المذهب ، وقيل : مع صغره ، [ ص: 524 ] جزم به ، وقيل : يقدم الولد على الزوجة ، وقيل : الصغير عليها وعلى عبد ، ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب ، وإن استوى اثنان فأكثر أقرع بينهم ، وقيل : توزع بينهم ، وقيل : يخير . ابن شهاب