وإن كتم ماله  أمر بإخراجها واستتيب ثلاثة أيام  [ ص: 544 ] فإن لم يخرج قتل حدا ، على الأصح فيهما [ ( خ ) ] لظاهر الكتاب والسنة ، ولا أثر لكون أخذها منه في حياته أظهر لإظهار المال وتؤخذ من تركته ، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها ، نص عليه ، وذكر ابن أبي موسى  رواية : لا يجب إلا من جحد وجوبها ، ولا يكفر بمقاتلة الإمام ، في ظاهر المذهب ( و )  وعنه    : بلى ، بخلاف ما إذا لم يقاتله ، وجزم به بعضهم ، وأطلق آخرون الروايتين وسبق ذلك وحكم الصوم والحج في آخر كتاب الصلاة . 
				
						
						
