[ ص: 546 ] فصل ومن قبل قوله ( و ) بلا يمين ، نص عليه ، قاله بعضهم ، وظاهر كلامه لا يشرع ، نقل طولب بالزكاة فادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال ملكه أو تجدده قريبا أو أن ما بيده لغيره أو أنه منفرد أو مختلط أو نحو ذلك : لا يسأل المتصدق عن شيء ، ولا يبحث ، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا ، قال في عيون المسائل : ظاهر قوله : لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب ; لأنها عبادة مؤتمن عليها ، كالصلاة والكفارة ، بخلاف الوصية للفقراء بمال ، ويأتي ما يتعلق بهذا في آخر باب الدعاوى . حنبل
وقال ابن حامد : يستحلف في الزكاة في ذلك كله ( و هـ ) ويتوجه احتمال إن اتهم ( و ش ) وفي الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أن يستحلفه فعل ، وإن نكل لم يقض عليه بنكوله ، وقيل : بلى ، وكذلك الحكم فيمن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر ، قال م رحمه الله : إذا أحمد كتب له براءة ، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته ، قال أخذ منه المصدق : وإنما [ ص: 547 ] قال ذلك لنفي التهمة القاضي ، عنه ؟ يأتي في من سأل الحاكم أن يكتب له ما ثبت عنده ، وإن ادعى التلف بجائحة فسبق في زكاة الثمر ، وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق ، والمراد وفي اليمين الخلاف . وهل يلزمه الكتابة
[ ص: 546 ]