وهل للإمام طلب النذر والكفارة  ؟ على وجهين  [ ص: 559 ] م 6 ) أحدهما له ذلك ، نص عليه في كفارة الظهار . 
وقال الحنفية : إذا أخذ الخوارج  زكاة السائمة  فقيل : تجزئ ; لأن الإمام لم يحمهم ، والجباية بالحماية ، وقيل : لا ; لأن مصرفها للفقراء ولا يصرفونها إليهم ، ولهم قول ثالث : إن نوى التصدق عليهم أجزأ ، وكذلك الدفع إلى كل جائر ; لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء 
     	
		 [ ص: 559 ] 
				
						
						
