فصل يحرم ، نص على ذلك ( و نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره ، سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا ) وفي تعليق ش القاضي وابن البنا : يكره ، ونقل : لا يعجبني ، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ( م 7 ) واختار بكر بن محمد الخرقي وابن حامد وجماعة : لا تجزئ ( و والقاضي هـ ق ) [ ص: 560 ] كصرفها في غير الأصناف ، والعمومات لا تتناوله ، لتحريمه . وفي منتهى الغاية : لأنه مكروه ، واختار م أبو الخطاب وغيرهما : تجزئ ، والشيخ : يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله وعنه بأن مرابطة الغازي به قد تطول ولا يمكنه المفارقة ، ثم إن حاجة الأخذ فيه لا تعتبر ، فكذا المكان ، القاضي : يجوز إلى غير الثغر أيضا ( و وعنه ) مع رجحان الحاجة ، وكرهه [ ( م هـ ) ] إلا لقرابة أو رجحان حاجة ، واختار الآجري جوازه لقرابة ، ويجوز النقل دون مسافة قصر ، نص عليه ; لأنه في حكم بلد واحد ، بدليل أحكام رخص السفر ، وللشافعية وجهان ، ويتوجه احتمال ، وقد علل صاحب المحرر عدم النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غالبا إلا أهله .