ومن لزمه زكاة المال في بلد وماله في بلد آخر  فرقها في بلد المال ، نص عليه ( و ) فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو ، فإن كان النصاب من السائمة فقيل : يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال ، لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده ، وقيل : يجوز الإخراج في بعضها ، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان . 
وفي منتهى الغاية : هو ظاهر كلام  أحمد    ( م 8 ) وسبقت زكاة الفطر في بابها في آخر  [ ص: 562 ] الفصل الثاني وأنها تجب في بلد البدن . 
     	
		 [ ص: 561 ]  
				
						
						
