وكذلك تجب نفقة الفقير على من علم بحاله  ، وبذل الطعام للمضطر ،  [ ص: 561 ] ويحرم نقله عنه إلى مضطر أو محتاج في مكان آخر ، قال : ويؤيد ذلك ما روى  أحمد  عن  ابن عمر  مرفوعا { أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت عنهم ذمة الله   } وإن كان ببادية أو خلا بلده من مستحق لها فرقها في أقرب البلاد [ منه ] ، عند كل من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة ، ونقلها عليه (  م  ر ) كوزن وكيل . والسفار بالمال يزكي في موضع أكثر إقامة المال فيه ، نقله الأكثر ، لتعلق الأطماع به غالبا ، وظاهر نقل محمد بن الحكم    : يفرقه في البلدان التي كان بها في الحول ، وعند  القاضي    : هو كغيره اعتبارا بمكان الوجوب ، لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة ، ولا يجوز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه ووجب ، ذكره في منتهى الغاية ، ويتوجه احتمال ، وللشافعية وجهان . 
				
						
						
