وكذلك تجب ، وبذل الطعام للمضطر ، [ ص: 561 ] ويحرم نقله عنه إلى مضطر أو محتاج في مكان آخر ، قال : ويؤيد ذلك ما روى نفقة الفقير على من علم بحاله عن أحمد مرفوعا { ابن عمر } وإن كان ببادية أو خلا بلده من مستحق لها فرقها في أقرب البلاد [ منه ] ، عند كل من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة ، ونقلها عليه ( أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت عنهم ذمة الله ر ) كوزن وكيل . والسفار بالمال يزكي في موضع أكثر إقامة المال فيه ، نقله الأكثر ، لتعلق الأطماع به غالبا ، وظاهر نقل م محمد بن الحكم : يفرقه في البلدان التي كان بها في الحول ، وعند : هو كغيره اعتبارا بمكان الوجوب ، لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة ، ولا يجوز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه ووجب ، ذكره في منتهى الغاية ، ويتوجه احتمال ، وللشافعية وجهان . القاضي