وإن فروايات ، الثالثة : لا يضمن إذا بان غنيا ، ويضمن في غيره ، وهو أشهر ، وجزم صاحب المحرر وغيره : لا يضمن مع الغنى ، وفي غيره روايتان ، وقدم في الرعاية الصغرى الضمان ، ولم يذكر التفرقة كذا قال ( م 19 ) وكذا الكفارة ، ومن ملك الرجوع ملكه وارثه . [ ص: 586 ] ولا يدفع الزكاة إلا إلى من يظنه من أهلها ، فلو لم يظنه من أهلها ثم بان منهم لم تجزئه ، خلافا للأصح للحنفية ، ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة . ويأتي في الغارمين أنه يشترط في الزكاة تمليك المعطي ، وسبق نحوه قبل فصول التعجيل ، والله أعلم . دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من ظنه أهلا فلم يكن
[ ص: 585 ]