ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته  فليس بغني ولو كثرت قيمته ، قال  أحمد    : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة ، وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها    : يعطيها ، فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهما فلا ، قيل له : الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده به أيأخذ من الزكاة  ؟ قال : نعم يأخذ ، قال شيخنا    : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة . 
قال في الخلاف : نص على أن الحلي كالدراهم في المنع ، وسبق ذلك ومن له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أول زكاة الفطر . 
وقال عيسى بن جعفر   لأبي عبد الله    : الرجل  [ ص: 589 ] له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ [ من ] الصدقة  ؟ قال : إذا نفدت ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة .  وعنه    : يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ، ولا يأخذ ما يصير به غنيا وإن كثر ( خ ) للآجري   وشيخنا  ، لمقارنة المانع ، كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما ، وإن ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته  فكغيره ، نقله مهنا  ، واختاره ابن شهاب   وأبو الخطاب  وقالا : يأخذ كفايته دائما ، ونقل الجماعة : لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا  ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا  [ ص: 590 ] واختاره الأكثر ( خ ) قال ابن شهاب    : اختاره أصحابنا ، ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه  أحمد  رحمه الله ، لخبر  ابن مسعود  رضي الله عنه ، ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه ، أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غير ابن شهاب  بضعف الخبر ، ثم حمله  الشيخ  وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ ، وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ، ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس أواق وهي مائتان ، ووجه الجمع بين الكل ما ذكرنا . 
     	
		 [ ص: 589 ] 
				
						
						
