؟ فيه وجهان ( م 1 ) ونص وهل يعتبر الذهب بقيمة الوقت ; لأن الشرع لم يحده ؟ أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقه بالزكاة فيمن أحمد : لا يأخذ ، وحمل على أنه مؤجل أو على ما نقله الجماعة ، وليس المانع من أخذه الزكاة ملكه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه فقط ( معه خمسمائة وعليه ألف هـ ) أو ملكه كفايته ( م ) ، وعياله مثله ، فيأخذ لكل واحد منهم خمسين أو قدر كفايته ، على الخلاف ، وإن ادعاهم قلد وأعطى ، اختاره [ ص: 591 ] ش والأكثر ; لأن الظاهر صدقة ; لأنه لا يتبين كذبه غالبا ، وتشق إقامة البينة لا سيما على الغريب ، واعتبر القاضي البينة ( و ابن عقيل ) عملا بالأصل ، ش لم يقبل إلا بثلاثة شهود ، نص عليه ، لخبر وإن ادعى الفقر من عرف غناه قبيصة ، وقيل : يقبل باثنين ( و ) كدين الآدمي ; لأن خبر قبيصة في حل المسألة ، فيقتصر عليه ، أجاب به جماعة منهم ، الشيخ : يعتبر في الإعسار ثلاثة ، واستحسنه وعنه شيخنا ; لأن حق الآدمي آكد ، ولخفائه ، فاستظهر بالثالث ، والمذهب الأول ، ذكره جماعة ، ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين .
وقال شيخنا : فيه نظر ، ومن يخبره أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ( جهل حاله وقال لا كسب لي ولو كان جلدا هـ م ) ويعطيه بلا يمين ( و ) للخبر الصحيح ، وإخباره بذلك يتوجه وجوبه ، وهو ظاهر كلامهم : أعطاه بعد أن يخبره ، وقولهم : أخبره وأعطاه ، لفعله عليه السلام ، واحتياطا للعبادة ، والأصل عدم العلم ، وفي السؤال المحتاج وغيره ، والأصل عدم الترجيح ، فلا تبرأ الذمة بالشك ، وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما ، مرفوعا : { } رواه للسائل حق وإن جاء على فرس وقال : ليس له أصل ، أحمد وأبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى ، وهو مجهول ، واختلف في سماع ، قال في المنتقى : وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به وليست المسألة بحرفه ، وإن الحسين وقيل : لعلم يلزمه أعطي ، وإن تفرغ للعبادة فلا . تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع