الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ضل عن الماء في رحله ، أو أدرجه أحد فيه ولم يعلم ، أو ضل عن موضع بئر كان عرفها فوجهان ( م 12 - 14 )

                                                                                                          [ ص: 216 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 216 ] مسألة 12 - 14 ) : قوله وإن ضل عن الماء في رحله أو أدرجه أحد فيه ولم يعلم أو ضل عن موضع بئر كان عرفها فوجهان ، انتهى ، ذكر ثلاث مسائل .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 12 ) إذا ضل عن الماء الذي في رحله وتيمم وصلى فهل يعيد أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما : يعيد ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى : وإن أضله في رحله أعاد الصلاة على الأصح ، انتهى وهو ظاهر بحث المجد ، بل الإعادة عنده في هذه المسألة أولى ، فإنه اختار هو وغيره الإعادة في المسألة الآتية بعد هذه ، مع أنه لا يعد فيها مفرطا ، وهذا هو الصواب .

                                                                                                          والوجه الثاني لا يعيد .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 13 ) إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به فهل تلزمه الإعادة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان ، وابن عبيدان ، أحدها يعيد وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والوجه الثاني لا يعيد ، اختاره أبو المعالي في النهاية ، فقال : والذي يقطع به أنه لا إعادة عليه ، لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا ( قلت ) وهو الصواب . [ ص: 217 ]

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 14 ) ولو ضل عنه موضع البئر التي يعرفها وصلى بالتيمم فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين ( أحدهما ) : لا يعيد وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم والوجه الثاني يعيد ، وقدم ابن رزين أنه كالناسي وذكر في الفصول احتمالا أنه كالناسي يعيد واقتصر عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية