قال ابن عقيل وأبو يعلى الصغير : ولهذا يصح أن ، كذا قال ، ويأتي في أول الرهن ، قال يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا وابتياعا وغيره : إنما هي إجارة أو وكالة ، [ ص: 605 ] بدليل أن الإمام إذا ولى لم يأخذ بحق عمالته ; لأنه يأخذ حقه من بيت المال ، وإنما يأخذ الساعي بحق جبايته ، كذا قال ، ويتوجه من هذا في المميز العاقل الأمين تخريج ، وكذا ذكر الأصحاب أنه إذا القاضي لم يكن له أخذ شيء ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، قال عمل الإمام أو نائبه على الزكاة ابن تميم : ونقل صالح عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله تعالى له الثمن في كتابه . ونقل عبد الله نحوه ، كذا ذكر ، ومراد : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره . أحمد