الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال ابن عقيل وأبو يعلى الصغير : ولهذا يصح أن يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا وابتياعا ، كذا قال ، ويأتي في أول الرهن ، قال القاضي وغيره : إنما هي إجارة أو وكالة ، [ ص: 605 ] بدليل أن الإمام إذا ولى لم يأخذ بحق عمالته ; لأنه يأخذ حقه من بيت المال ، وإنما يأخذ الساعي بحق جبايته ، كذا قال ، ويتوجه من هذا في المميز العاقل الأمين تخريج ، وكذا ذكر الأصحاب أنه إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ شيء ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، قال ابن تميم : ونقل صالح عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله تعالى له الثمن في كتابه . ونقل عبد الله نحوه ، كذا ذكر ، ومراد أحمد : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية