فصل الخامس الرقاب وهم المكاتبون . قال جماعة : ومن فيأخذون ما يؤدون لعجزهم ولو مع القوة والكسب ، نص عليه ، وقيل : إذا حل نجم ، وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل ، ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة ، وكذا إن صدقه سيده [ للتهمة ] وفيه وجه ، لبعد [ ص: 612 ] احتمال المواطأة مع وجوده مع البينة . وأطلق بعضهم وجهين علق عتقه بمجيء المال ، نص عليه ، ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه : لا ( و وعنه هـ ) اختاره ش . قال صاحب المحرر : وهي أقيس ; لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال الولد . القاضي
[ ص: 612 ]