السادس الغارمون إما لإصلاح ذات البين قال في العمدة وابن تميم وفي الرعاية الكبرى : من المسلمين ، فيأخذ ما غرم ولو كان غنيا ، خلافا وإما غارم لنفسه في مباح ، أو اشترى نفسه من الكفار ، فيعطى قدره مع فقره ، فلو فضل عن الكفاية بقدر بعضه أعطي بقدر بقيته وقيل : وغناه ( و لابن عقيل ) ونقله ق محمد بن الحكم ، وتأوله على أنه بقدر كفايته ، وإذا قلنا الغني من له خمسون درهما لم يمنع ذلك الأخذ بالغرم ، في أصح الروايتين . فعلى هذا القاضي أعطي خمسين ، وإن كان عليه أكثر ترك له مما معه خمسون وأعطي تمام دينه ، والثانية يمنع ، فلا يعطى حتى يصرف ما في يده ، ولا يزاد على خمسين ، فإذا صرفها في دينه أعطي مثلها حتى يقضي دينه ومذهب ( من له مائة وعليه مثلها ) م أعطي بقدر كمال وفاء الدين ، [ ص: 617 ] ومن من عليه دين ومعه بقدره أو قدر بعضه لم يعط شيئا ، فإن أدى الألف في دينه ولم يكن في الدار أو الخادم فضل يغنيه أعطي وكان من الفقراء والغارمين ، هذا مذهبه والله أعلم . له ألف وعليه ألفان وله دار أو خادم يساوي ألفين ، ويقبل إن صدقه غريمه ، في الأصح ، ولا يقبل قوله إنه غارم ، بلا بينة ، فإن تاب دفع إليه ، في الأصح . ومن غرم في معصية لم يدفع إليه شيء
ولو دفع إليه من سهم الفقراء ، وإن أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا ، وكذا دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه ، وإن المكاتب والغازي لا يصرف ما يأخذه إلا لجهة واحدة جاز أن يقضي به دينه ، وحكي وجه ، وإن دفع إلى الغارم لفقره استرد منه ، على الأصح ، ذكره جماعة ، وجزم به آخرون ، وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب ( و أبرئ الغريم أو قضى دينه من غير الزكاة ) ثم قال : وقال ش في تعليقه : هو على الروايتين في المكاتب ، فإن قلنا أخذه هناك مستقر فكذا هنا ، قدمه القاضي ابن تميم وغيره ، قال : فإن كان فقيرا فله إمساكها ولا تؤخذ منه ، ذكره . القاضي
وقال في موضع وقاله غيره : إذا القاضي أخذ بهما ، فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدين ، وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره ، فالمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائر ماله ، وإن لم يستقر صرفه فيما أخذه له خاصة ، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ، [ ص: 618 ] ولهذا يسترد منه إذا أبرئ ، أو لم يغرم ومن اجتمع الغرم والفقر في موضع واحد ، وكذا إن تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب أخذ من الزكاة جاز الدفع إلى كل [ واحد ] منهما . وقيل : يجوز الدفع أيضا إن كان الأصيل معسرا والحميل موسرا . وفي الترغيب : يجوز إن ضمن معسر موسرا بلا أمره ، ضمن عن غيره مالا وهما معسران ، وفي الغارم لنفسه الوجهان . ويأخذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه
[ ص: 618 ]