فصل السابع في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ; لأن من له رزق راتب يكفيه مستغن بذلك ( و ) فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ، ولو مع غناهم ( هـ ) نقل صالح : إذا أوصى بفرس تدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة . وفي جواز إليه روايتان ، ذكرهما شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه أبو حفص ، وللشافعية وجهان ، الأشهر المنع ; لأنه قيمة ، اختاره وغيره ، ونقله القاضي صالح وعبد الله ، وكذا نقله ، ونقل أيضا : يجوز ( م 15 ) ; لأنه لما لم [ ص: 622 ] يعتبر صفة المدفوع إليه وهو فقره لم يعتبر صفة المال ، وغير الغازي بخلافه ، ولا يجوز أن ابن الحكم ، ولا دارا أو ضيعة الرباط أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته ، نص على ذلك ( و ) ; لأنه لم يعطها لأحد ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها عنه ، وكذا لا يحج [ هو ] بها ولا يحج بها عنه ( و ) وإن يشتري من الزكاة فرسا يكون حبيسا في الجهاد فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه ، وإن لم يغز رده ( و ) ; لأنه أعطي على عمل لم يعمله ، نقل اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا عبد الله : إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة .
[ ص: 621 ]