فصل السابع في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ; لأن من له رزق راتب يكفيه مستغن بذلك ( و ) فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ، ولو مع غناهم ( هـ     ) نقل صالح    : إذا أوصى بفرس تدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة . وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه  إليه روايتان ، ذكرهما أبو حفص  ، وللشافعية وجهان ، الأشهر المنع ; لأنه قيمة ، اختاره  القاضي  وغيره ، ونقله صالح  وعبد الله  ، وكذا نقله  ابن الحكم  ، ونقل أيضا : يجوز ( م 15 ) ; لأنه لما لم  [ ص: 622 ] يعتبر صفة المدفوع إليه وهو فقره لم يعتبر صفة المال ، وغير الغازي بخلافه ، ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يكون حبيسا في الجهاد  ، ولا دارا أو ضيعة الرباط أو يقفها على الغزاة ، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته ، نص على ذلك ( و ) ; لأنه لم يعطها لأحد ويجعل نفسه مصرفا ، ولا يغزى بها عنه ، وكذا لا يحج [ هو ] بها ولا يحج بها عنه ( و ) وإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا  فله دفعها إليه يغزو عليها ، كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه ، وإن لم يغز رده ( و ) ; لأنه أعطي على عمل لم يعمله ، نقل عبد الله    : إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة . 
     	
		 [ ص: 621 ] 
				
						
						
