فصل الثامن ابن السبيل  ، وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح ، وفي نزهة وجهان ( م 18 ) وعلله غير واحد بأنه ليس بمعصية ، فدل أنه يعطى في سفر  [ ص: 625 ] مكروه ، وهو نظير إباحة الترخص فيه ، لا سفر معصية ، فإن تاب منه دفع إليه ، في الأصح ، وقيل : بل سفر طاعة ، جزم به في الرعاية الصغرى ، كذا قال ،  وعنه    : ومن أنشأ السفر من بلده ( و  ش    ) فيأخذ ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه ببلده ، ويأخذ أيضا لمنتهى قصده وعوده إلى بلده ، فيما روي عن  أحمد    [ رحمه الله ] واختاره أصحابنا ، حكاه  الشيخ  عنهم ; لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد صحيح ، فلو قطعناه عليه أضررنا به ، بخلاف المنشئ للسفر ، واختار  الشيخ    : لا يأخذ ، وذكره صاحب المحرر ظاهر رواية  صالح  وغيره ، وظاهر كلام  أبي الخطاب    . 
     	
		
				
						
						
