فصل 
يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد    ( و هـ    م    ) ويسن استيعاب الأصناف الثمانية بها  ، لكل صنف ثمنها إن وجد ، حيث وجب الإخراج ، ولا يجب الاستيعاب ، نص عليه ، واختاره  الخرقي   والقاضي  والأصحاب ، وهو المذهب ( و هـ    م    ) كما لو فرقها الساعي ( و ) وذكره صاحب المحرر فيه ( ع ) وكوصية لجماعة لا يمكن حصرهم ( و ) ويخرج على هذا والذي قبله خمس الغنيمة ، وكقوله ، إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، فشفي مريضه  ،  وعنه    : يجب الاستيعاب ، اختاره أبو بكر   وأبو الخطاب    ( و  ش    ) فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة ( و  ش    ) فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمن بالثلث ; لأنه القدر المستحب ؟ أو بأقل جزء من السهم ; لأنه المجزئ ؟ يتخرج وجهان (  ق    ) كالأضحية ،  [ ص: 627 ] إذا أكلها ،  وعنه    : يجزئ واحد ، اختاره في الانتصار وصاحب المحرر ; لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس ، كقوله لا تزوجت النساء ، وكالعامل ( و ) مع أنه بلفظ الجمع ، وفي سبيل الله وابن السبيل لا جمع فيه . 
وقال في الانتصار في خمس الغنيمة : إذا وجب الاستيعاب فيه لم لا نقول به في الزكاة ( خ ) ولا تجب التسوية بين الأصناف  إن وجب الاستيعاب ، كتفضيل بعض صنف على بعض ، وكالوصية للفقراء ، بخلاف المعين . 
وقال صاحب المحرر : وظاهر كلام أبي بكر  بإعطاء العامل الثمن وقد نص عليه  أحمد  وجوبه ( و  ش    ) وقال صاحب الرعاية : إن قلنا ما يأخذه العامل أجرة أجزأ واحد ، وإلا فلا ( خ ) ويسقط سهمه إن أخرجها ربها بنفسه ( و ) ، وإن حرم نقل الزكاة  كفى  [ ص: 628 ] الموجود ببلده ، في الأصح ، ومن فيه سببان أخذ بهما ( و ) وقال صاحب المحرر : على الروايتين ، ; لأنه عليه السلام { أعطى سلمة بن صخر  لفقره   } ودين الكفارة ، وللعموم ، كشخصين ، كالميراث وتعليق طلاق بصفات تجتمع في عين واحدة ، ولا يجوز أن يعطي بأحدهما لا بعينه ، لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره ، وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه ، وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدرا وإلا كان بينهما نصفين . تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد . 
     	
		 [ ص: 626 ] 
				
						
						
