فصل
يجوز ( و دفع الزكاة إلى مستحق واحد هـ ) ويسن م ، لكل صنف ثمنها إن وجد ، حيث وجب الإخراج ، ولا يجب الاستيعاب ، نص عليه ، واختاره استيعاب الأصناف الثمانية بها الخرقي والأصحاب ، وهو المذهب ( و والقاضي هـ ) كما لو فرقها الساعي ( و ) وذكره صاحب المحرر فيه ( ع ) وكوصية لجماعة لا يمكن حصرهم ( و ) ويخرج على هذا والذي قبله خمس الغنيمة ، م ، وكقوله ، إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، فشفي مريضه : يجب الاستيعاب ، اختاره وعنه أبو بكر ( و وأبو الخطاب ) فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة ( و ش ) فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمن بالثلث ; لأنه القدر المستحب ؟ أو بأقل جزء من السهم ; لأنه المجزئ ؟ يتخرج وجهان ( ش ) كالأضحية ، [ ص: 627 ] إذا أكلها ، ق : يجزئ واحد ، اختاره في الانتصار وصاحب المحرر ; لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس ، كقوله لا تزوجت النساء ، وكالعامل ( و ) مع أنه بلفظ الجمع ، وفي سبيل الله وابن السبيل لا جمع فيه . وعنه
وقال في الانتصار في خمس الغنيمة : إذا وجب الاستيعاب فيه لم لا نقول به في الزكاة ( خ ) ولا تجب إن وجب الاستيعاب ، كتفضيل بعض صنف على بعض ، وكالوصية للفقراء ، بخلاف المعين . التسوية بين الأصناف
وقال صاحب المحرر : وظاهر كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثمن وقد نص عليه وجوبه ( و أحمد ) وقال صاحب الرعاية : إن قلنا ما يأخذه العامل أجرة أجزأ واحد ، وإلا فلا ( خ ) ويسقط سهمه إن أخرجها ربها بنفسه ( و ) ، وإن حرم ش كفى [ ص: 628 ] الموجود ببلده ، في الأصح ، ومن فيه سببان أخذ بهما ( و ) وقال صاحب المحرر : على الروايتين ، ; لأنه عليه السلام { نقل الزكاة أعطى سلمة بن صخر لفقره } ودين الكفارة ، وللعموم ، كشخصين ، كالميراث وتعليق طلاق بصفات تجتمع في عين واحدة ، ولا يجوز أن يعطي بأحدهما لا بعينه ، لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره ، وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه ، وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدرا وإلا كان بينهما نصفين . تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد .
[ ص: 626 ]