الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد ( و هـ م ) ويسن استيعاب الأصناف الثمانية بها ، لكل صنف ثمنها إن وجد ، حيث وجب الإخراج ، ولا يجب الاستيعاب ، نص عليه ، واختاره الخرقي والقاضي والأصحاب ، وهو المذهب ( و هـ م ) كما لو فرقها الساعي ( و ) وذكره صاحب المحرر فيه ( ع ) وكوصية لجماعة لا يمكن حصرهم ( و ) ويخرج على هذا والذي قبله خمس الغنيمة ، وكقوله ، إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، فشفي مريضه ، وعنه : يجب الاستيعاب ، اختاره أبو بكر وأبو الخطاب ( و ش ) فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة ( و ش ) فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمن بالثلث ; لأنه القدر المستحب ؟ أو بأقل جزء من السهم ; لأنه المجزئ ؟ يتخرج وجهان ( ق ) كالأضحية ، [ ص: 627 ] إذا أكلها ، وعنه : يجزئ واحد ، اختاره في الانتصار وصاحب المحرر ; لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس ، كقوله لا تزوجت النساء ، وكالعامل ( و ) مع أنه بلفظ الجمع ، وفي سبيل الله وابن السبيل لا جمع فيه .

                                                                                                          وقال في الانتصار في خمس الغنيمة : إذا وجب الاستيعاب فيه لم لا نقول به في الزكاة ( خ ) ولا تجب التسوية بين الأصناف إن وجب الاستيعاب ، كتفضيل بعض صنف على بعض ، وكالوصية للفقراء ، بخلاف المعين .

                                                                                                          وقال صاحب المحرر : وظاهر كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثمن وقد نص عليه أحمد وجوبه ( و ش ) وقال صاحب الرعاية : إن قلنا ما يأخذه العامل أجرة أجزأ واحد ، وإلا فلا ( خ ) ويسقط سهمه إن أخرجها ربها بنفسه ( و ) ، وإن حرم نقل الزكاة كفى [ ص: 628 ] الموجود ببلده ، في الأصح ، ومن فيه سببان أخذ بهما ( و ) وقال صاحب المحرر : على الروايتين ، ; لأنه عليه السلام { أعطى سلمة بن صخر لفقره } ودين الكفارة ، وللعموم ، كشخصين ، كالميراث وتعليق طلاق بصفات تجتمع في عين واحدة ، ولا يجوز أن يعطي بأحدهما لا بعينه ، لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره ، وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه ، وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدرا وإلا كان بينهما نصفين . تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد .

                                                                                                          [ ص: 626 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 626 ] تنبيه ) قوله : ولا يجب الاستيعاب ، نص عليه ، وعنه : يجب ، فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمنه بالثلث ; لأنه القدر المستحب ؟ [ ص: 627 ] أو بأقل جزء من السهم ; لأنه المجزئ ؟ يتخرج وجهان ، كالأضحية ، انتهى . وهذا التخريج للمجد في شرحه ، وحكاهما ابن رجب في قواعده من غير تخريج ، والصحيح من المذهب في الأضحية أنه يضمن أقل جزء يجزئ منها ، فكذا هنا ، وليس من الخلاف المطلق ، كما نبهنا عليه في الخطبة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية