فصل 
صوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ( ع ) وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة ، ولا يجب على صبي    ( و )  وعنه    : بلى إن أطاقه ، اختاره أبو بكر  وابن أبي موسى    . 
وقاله  عطاء  والأوزاعي  وعبد الملك بن الماجشون  المالكي ، وأطلق  ابن عقيل  الروايتين ، والمراد المميز ، كما ذكر جماعة . وحد ابن أبي موسى  طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره ، لخبر مرسل ،  وعنه    : يلزم من بلغ عشر سنين وأطاقه ، وقد قال  الخرقي    : يؤخذ به إذن ، قال الأكثر : يؤمر به الصبي إذا أطاقه (  م    ) ويضرب عليه ليعتاده ،  [ ص: 22 ] أي يجب على الولي ذلك ، ذكره جماعة ، وذكر  الشيخ  قول  الخرقي  وقال : اعتباره بالعشر أولى ، لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها . 
وقال صاحب المحرر : لا يؤخذ به ، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة ، وإن أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق [ منه ] خلافا  لعطاء  وعكرمة    . وإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في النهار لزمه إمساك ذلك اليوم (  م   ش    ) وقضاؤه ( خ ) في ظاهر المذهب ، لأمره عليه السلام بإمساك يوم عاشوراء ولحرمة الوقت ، وكقيام بينة فيه بالرؤية ، كما تجب الصلاة بآخر وقتها ، وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض مد في الفدية ،  وعنه    : لا يجبان ، ويأتي الكلام في المجنون : هل يقضي ؟ وإن قلنا يجب الصوم على الصبي عصى بالفطر وأمسك ، ويقضي كالبالغ . 
				
						
						
