ولا تصح ( و ) للخبر ، وكنيته من الليل صوم بعد غد ، النية في نهار يوم لصوم الغد : يصح ; نقلها [ ص: 40 ] وعنه ابن منصور ، وفيها : لم ينوه من الليل ، فبطل به تأويل ، وهي في قضاء رمضان ، فيبطل به تأويل القاضي ، على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها ، ابن عقيل أبو الحسين على ظاهرها ، وتعتبر لكل يوم نية مفردة ، لأنها عبادات ، لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر ، وكالقضاء ، : يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله ( و وعنه ) نصرها م أبو يعلى الصغير ، وعلى قياسه النذر المعين ونحوه . فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية ، جزم به في المستوعب وغيره ، وقيل : يصح ( و ) مع بقاء التتابع ، وقدمه في الرعاية فقال : وقيل : ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما . م