ومن قضى عدد أيامه مطلقا اختاره جماعة منهم صاحب المحرر والمغني والمستوعب ( و فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره هـ ) كأعداد الصلوات ، وعند ش : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه مطلقا ، وإلا تمم ثلاثين يوما ، وهو ظاهر القاضي ، وذكره صاحب المحرر ظاهر كلام الخرقي ، وقاله أحمد وبعض الشافعية ، وحكي عن الحسن بن صالح . فعلى الأول : من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام . وعلى الثاني : يقتضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين [ يوما ] . مالك