ويحرم ( و ) نص عليه ، واحتج بقول تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر عائشة رضي الله عنها : ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان ، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية ، فإن فعل أطعم عن كل يوم مسكينا ( و م ) رواه ش سعيد بإسناد جيد عن ، ورواه ابن عباس عن الدارقطني وقال : إسناد صحيح ، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف ، وذكره غيره عن جماعة من الصحابة ، ولا أحسبه يصح عنهم ، ويتوجه احتمال : لا يلزمه إطعام ( و أبي هريرة هـ ) لظاهر قوله تعالى { فعدة من أيام أخر } وكتأخير أداء [ ص: 93 ] رمضان عن وقته عمدا ، وذكر الطحطاوي من رواية عبد الله العمري وفيه ضعف عن : يطعم بلا قضاء ويطعم ما يجزئ كفارة ( و ) ، ويجوز قبل القضاء ومعه وبعده ، لقول عبد الله بن عمر : فإذا قضى أطعم . رواه ابن عباس سعيد بإسناد جيد ، قال صاحب المحرر : الأفضل تقديمه عندنا ، مسارعة إلى الخير ، وتخلصا من آفات التأخير . ومذهب ( ) الأفضل معه ، وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية ، لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته وقول الصحابة . وللشافعية وجهان . م