ولا يكره . وقد أمر إفراد العاشر بالصوم بصومهما ، ووافق أحمد شيخنا المذهب أنه لا يكره ، وقال : مقتضى كلام يكره ، وهو قول أحمد ( و ابن عباس هـ ) ولم يجب صوم عاشوراء ، اختاره الأكثر ، منهم [ ص: 113 ] ، قال صاحب المحرر : هو الأصح من قول أصحابنا ( و القاضي ) وعن ش : وجب ثم نسخ ، اختاره أحمد شيخنا ، ومال إليه ( و الشيخ هـ ) للأمر به ، وقد روى أبو داود { أنه عليه السلام أمر من أكل بالقضاء } ، ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم وجوبه ، بدليل الخلاف فيمن صار أهلا للوجوب في أثناء يوم [ من رمضان ] وحديث { معاوية } لم يكتب عليكم صيامه أسلم عام الفتح . وقيل : في عمرة القضية ، وقيل : زمن فمعاوية الحديبية ، فإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد هذا ، وعاشوراء إنما وجب في العام الثاني من الهجرة ، فوجب يوما ثم نسخ برمضان ذلك العام ، والأخبار في ذلك مشهورة ومن اختار الأول حمل الأمر قبل رمضان على تأكيده وكراهة تركه ، فلما فرض رمضان بقي أصل الاستحباب ، والله أعلم . سأل ابن منصور : هل سمعت في الحديث { أحمد } [ فقال : نعم ، رواه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة عن سفيان بن عيينة جعفر الأحمر عن وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ] . قال إبراهيم بن محمد بن المنتشر : قد جربناه منذ خمسين أو ستين سنة فما رأيناه إلا خيرا ، وذكره ابن عيينة ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث ، قال ابن عمر منكر ، ومن حديث الدارقطني والإسناد ضعيف ، وعن أبي هريرة مرفوعا [ ص: 114 ] مثله ، وفيه : { جابر } ذكره على نفسه وأهله في الاستذكار ، قال ابن عبد البر : جربناه فوجدناه كذلك . جابر
وقال مثله ، وقال أبو الزبير مثله ، وعن شعبة عن الليث بن سعد يحيى بن سعيد عن عن سعيد بن المسيب [ رضي الله عنه ] مثله ، ولفظه : { عمر بن الخطاب } قال من وسع على أهله يحيى بن سعيد : جربنا ذلك فوجدناه حقا ، وكره شيخنا ذلك وغيره سوى صومه ، قال : وقول ، أنه بلغه ، لم يذكر عمن بلغه ، وبعض الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة إبراهيم بن محمد بن المنتشر الرافضة ، قال : ولم يستحب أحد من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا وخضابا ، ونحو ذلك ، والخبر بذلك كذب اتفاقا ، وغلط من صحح إسناده ، واستحب ذلك صاحب التلخيص في كتابه الخطب ، والله أعلم .