فصل يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق ، ذكره صوم الدهر وأصحابه ، والكراهة كراهة تحريم ، ذكره صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، وهو واضح . وإن أفطر أيام النهي جاز ، خلافا القاضي للظاهرية ، وسبق كلام في إعادة الصلاة ، ولم يكره والمراد ما ذكره صاحب المحرر وغيره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا . نقل ابن عقيل : إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر . ونقل حنبل : إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به ، وهذا اختيار صالح وأصحابه [ ص: 115 ] وصاحب المحرر والأكثر ( و القاضي م ) وذكر ش أنه سمع أهل العلم يقولونه ، { مالك حمزة بن عمرو : يا رسول الله ، إني أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم } متفق عليه ، ولأن لقول وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه ، ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه ، وأجابوا عن حديث أبا طلحة وقوله عليه السلام { عبد الله بن عمرو } رواه لا صام من صام الدهر ، بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق ، ولذلك قال : ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعدما كبر ، واختار صاحب المغني : يكره ، وهو ظاهر رواية البخاري ، وللحنفية قولان ، وقال الأثرم شيخنا : الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه ، فعلى الأول صوم يوم وفطر يوم أفضل منه ، خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد ، ذكره شيخنا ، وهو ظاهر حال من سرده ، ومنهم من أصحابنا ، حملا لخبر أبو بكر النجاد عليه وعلى من في معناه ، لأنه عليه السلام لم يرشد عبد الله بن عمرو حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم ، قال : ويعجبني أن يفطر منه أياما ، يعني أنه أولى ، للخروج من الخلاف ، وجزم به جماعة . أحمد
وقاله إسحاق ، وليس المراد الكراهة ، فلا تعارض .