[ ص: 116 ] فصل يكره الوصال ، وهو أن لا يفطر بين اليومين  ، لأن النهي رفق ورحمة ، ولهذا واصل عليه السلام بهم وواصلوا بعده . وقيل : يحرم ، واختاره ابن البناء  ، وحكاه  ابن عبد البر  عن الأئمة الثلاثة وغيرهم ، وللشافعية وجهان . قال  أحمد    : لا يعجبني ، وأومأ  أحمد  أيضا إلى إباحته لمن يطيقه ، روي عن  عبد الله بن الزبير  وابنه عامر  وغيرهما ، فنقل  حنبل  أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا ، قال أبو بكر    : يحتمل أنه فعله حيث لا يراه ، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا قال . قال صاحب المحرر : لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم ، لأن النهي ما تناول وقت العبادة ، ولأنه عليه السلام لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء . وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها ، لأن الأكل مظنة القوة ، وكذا بمجرد الشرب ، على ظاهر ما رواه المروذي   عنه  أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء ، خلافا للشافعية . 
				
						
						
