فصل سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه ، وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع ، وسبق هناك هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا ؟ وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من الآداب الشرعية نحو نصف الكتاب ، والكلام على الأخبار في ذلك ، كحديث { أبي هريرة } رواه ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله ، وما أتاكم من شر فأنا لا أقول الشر أحمد من رواية والبزار أبي معشر واسمه نجيح فيه لين مع أنه صدوق حافظ ، وكحديث { جابر من بلغه عن الله شيء له فيه فضيلة فأخذه إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله عز وجل ذلك وإن لم يكن كذلك } رواه في جزئه ، ويتوجه أن إسناده حسن ، وذكره الحسن بن عرفة ابن الجوزي في الموضوعات من طرق ، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها ابن عرفة ، والله أعلم .
أما إذا ؟ وعلى الأول هل بطل حكما لا أنه أبطله ؟ كمريض صلى جمعة بعد ظهره ، أو لا يبطل ؟ اختلف كلام قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل به قربة أم لا في الانتصار وكلام [ ص: 138 ] غيره في ذلك . أبي الخطاب
وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته ( م 5 ) وحمل وغيره حديث أبو المعالي فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح ، فلم يذكروا ترك ركن وشرط ، وذكر الأصحاب أن ترك ركن وشرط كتركها كلها ، قال جماعة : لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها ، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك . عبادة
وقال شيخنا في رده على الرافضي : جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ، ولو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم يجبر بالنوافل شيء . والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم ، وهو ما أبرأ الذمة ، فقولهم بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء ، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة ، إلى أن قال : فنفى الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه أو فعل محرما فيه كنفي غيره ، كقوله : { } وقوله للمسيء : { لا صلاة إلا بأم القرآن } و { فإنك لم تصل } وقال لا صلاة لفذ شيخنا أيضا في قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } : البطلان هو بطلان الثواب ، [ ص: 139 ] ولا نسلم بطلان جميعه ، بل قد يثاب على ما فعله ، فلا يكون مبطلا لعمله ، والله أعلم .
[ ص: 138 ]