فصل من ، والمكتوبة في أول وقتها ، وغير ذلك ، كنذر مطلق وكفارة إن قلنا : يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر ( و ) قال دخل في واجب موسع ، كقضاء رمضان كله قبل رمضان : بغير خلاف . الشيخ
وقال صاحب المحرر : لا نعلم فيه خلافا ، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة ، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه ، وجاز للصائم في السفر الفطر ، لقيام المبيح وهو السفر ، كالمرض ، وخالفه جماعة شافعية في الصوم ، ووافقوا على المكتوبة أول وقتها ، وإذا بطل فلا كفارة ، ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه ، قال في الرعاية : وقيل : ويكفر إن أفسد قضاء رمضان .