[ ص: 151 ] ، نص عليه ، لملكه منافعه ، كحر مدين ، بخلاف أم الولد والمدبر ، قال جماعة : ما لم يحل نجم ، وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، كالاعتكاف ، وأولى ، لإمكان التكسب معه ، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه ، كالاعتكاف ، وكتركه التكسب مدة ، وينفق فيها عليه مما قد جمعه ، واختار وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن : يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل الشيخ : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه ، وحمله الميموني القاضي و وابن عقيل على إذنه له ، ويجوز بإذنه ، أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه الشيخ . ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، أحمد : المنع مطلقا ، ( و وعنه ) . ق في نوبته بلا إذنه ، لأن منافعه له فيها ، وإلا فلسيده منعه . والله أعلم . ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة فله أن يعتكف ويحج
[ ص: 151 ]