[ ص: 157 ] فصل ويصح بغير صوم ، هذا المذهب ( و ) ، لأن { ش سأله عليه السلام : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة عمر } وفي لفظ : { لمسلم المسجد الحرام ، قال أوف بنذرك } زاد يوما في : { البخاري } ، ولحديث فاعتكف ليلة { ابن عباس } رواه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه وقال : رفعه الدارقطني السوسي أبو بكر ، وغيره لا يرفعه ، قال صاحب المحرر : هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته . قاله : دخل الخطيب بغداد وحدث أحاديث مستقيمة . ولأنه لا دليل . وتفرد عبد الله بن بديل وله مناكير بقوله عليه السلام : { لعمر } رواه اعتكف وصم أبو داود ، وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري وغيرهما ، ثم أمره استحبابا أو نذره مع الاعتكاف ، بدليل قوله : إنه والدارقطني ، قال نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم : إسناد حسن تفرد به الدارقطني ، وأقوال الصحابة مختلفة . فعلى هذا أقله تطوعا ، أو سعيد بن بشير ما يسمى به معتكفا لابثا ، فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية ، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة ، وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة ، ولا يكفي عبوره ، خلافا لبعض الشافعية ، ويصح نذر اعتكافا وأطلق . الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها ، ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه : لا يصح وعنه ، [ ص: 158 ] و الاعتكاف بغير صوم هـ ) ، فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة ، وفي أقله وجهان قال في منتهى الغاية : أحدهما يوم ، اختاره م وفاقا لرواية عن أبو الخطاب ، لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم . الثاني أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد [ في ] الصوم ، لوجود اللبث بشرطه ، وجزم بهذا غير واحد ( م 3 ) وهو أصح عن أبي حنيفة . وجزم في المستوعب والرعاية وغيرهما : إن أبي حنيفة يلزمه يوم ، ومرادهم إذا لم يكن صائما ، كما ذكره في المستوعب فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما ، وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى ، لا يوما ( نذر اعتكافا وأطلق ) ليخرج من الخلاف ، ومذهب ش يوم وليلة مالك أيضا : ثلاثة . [ ص: 159 ] ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها ( و وعنه هـ ) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا ، فإن م ، فإن قلنا يجوز الاعتكاف فيه فالأولى أن يثبت مكانه ، ويجوز خروجه لصلاة العيد ، ولا يفسد اعتكافه ، خلافا أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع للشافعي وعبد الملك المالكي ، وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله ، وعليه حرمة العكوف ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه ، هذا قول ، قاله صاحب المحرر ، مالك ، لظاهر الآية والخبر . وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به ( و ) ، وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة . ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم
[ ص: 158 ]