وإن أجزأه وفاقا ، بخلاف نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص يقضي يوما ، وفاقا . وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز ، ذكره نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص ، وفاقا ، { القاضي } ، متفق عليه ، لقضائه عليه السلام في العشر الأول من شوال . وكقضاء نذر صوم عرفة أو عاشوراء في غيره
وقال ابن أبي موسى : يلزمه مثله من قابل ، وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في عليه الاعتكاف من قابل ، لاشتماله على ليلة القدر ، وسبق أن من نذر قيامها لزمه ، فكذا اعتكافها ، ذكره صاحب المحرر . المعتكف يقع على امرأته
وقال في الرعاية : يلزمه مثله من رمضان الآتي ، في الأشهر ، قال من عنده ، ويحتمل [ أن يجزئه ] مثله من شهر غيره . ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها ، ولهذا لما ذكر في المستوعب المسألة الأولى قال : وقد ذكر ابن أبي موسى . فذكر قوله ولم يزد ، ولعل الثاني أظهر ، لأن فعله عليه السلام تطوع ، والصوم يجزئ المفضول فيه عن الفاضل ، بدليل أيام الأسبوع والأشهر والله أعلم .