ولا يخرج لشهادة ( و ) إلا أن يتعين عليه أداؤها فيلزم الخروج ( م ) لظواهر الآيات ، وكالخروج إلى الجمعة ، ولا يبطل اعتكافه ( م ) ولو لم يعين عليه التحمل ( ش ) كالنفاس ، ولو كان سببه اختياريا : واختار صاحب الرعاية إن كان تعين عليه تحمل الشهادة وأداؤها خرج لها وإلا فلا ويلزم المرأة أن تخرج لعدة الوفاة في منزلها ، لوجوبه [ ص: 178 ] شرعا ( م ) كالجمعة ، وهو حق لله ولآدمي لا يستدرك إذا ترك ولا يبطل اعتكافه ( ق ) .
ويلزمه الخروج إن احتيج إليه لجهاد متعين ، ولا يبطل اعتكافه ، لما ذكرنا ، وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحوه ، وإن وقعت فتنة خاف منها إن أقام في المسجد على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه فله الخروج ، ولا يبطل اعتكافه ، لأنه عذر في ترك الجمعة ، فهنا أولى .


