فصل
قد سبق أنه لا يجوز خروج المعتكف إلا لما لا بد منه ، ، نص عليه ، واختاره الأصحاب ( و ) لما سبق أول الباب ، ولأن منه بدا كغيره ، ولأنه لا يجوز ترك فريضة وهو النذر لفضيلة ، فلا يخرج لكل قربة لا تتعين كعيادة مريض وزيارة وشهود جنازة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره : له ذلك ، روى وعنه عن أحمد عن أبي بكر بن عياش أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة . إسناد صحيح ، قال علي : أحمد حجة عاصم
وعن مرفوعا { أنس } ، رواه المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض من حديث ابن ماجه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك .
وروى سعيد : حدثنا حدثنا هشيم مغيرة عن قال : كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال ، وهي له إن لم يشترط عيادة المريض . ولا يدخل سقفا ويأتي الجمعة ويشهد الجنازة ويخرج في الحاجة وقاس إبراهيم على المشي في حاجة أخيه ليقضيها ، كذا قال ، فعلى الأول إن كان الاعتكاف تطوعا فله أن يخرج منه لذلك ، لأنه لا يلزم بالشروع ، ومقامه على اعتكافه أفضل ، لأنه عليه السلام { الشيخ } ، { كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إنه عليه السلام [ ص: 185 ] كان لا يعرج يسأل عن المريض عائشة } ، رواه ولقول أبو داود .
وقال الشافعية : خروجه لجنازة أفضل ، لأنها فرض كفاية .
وإن تعينت صلاة جنازة خارج المسجد أو دفن ميت وتغسيله فكشهادة متعينة ، على ما سبق .
وإن شرط ذلك فله فعله ، نص عليه ، ذكره الترمذي وغيره عن بعض الصحابة ، والثوري وابن المبارك وإسحاق ، ورواه عن عبد الرزاق عطاء والنخعي ، وذكره وقتادة البغوي عن ، جمعا بين ما سبق ، ولأن في رواية الشافعي من قول الأثرم : وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم . علي
وذكر الترمذي عن وابن المنذر المنع ( و ) لما سبق . أحمد
فعلى الأول لا يقضي زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا ، في ظاهر كلام أصحابنا ، كما لو عين الشهر ، قال صاحب المحرر : لو قضاها صار الخروج المستثنى والمشروط في غير الشهر .
وعند بعض الشافعية : يقضي ، لإمكان حمل شرطه على نفي انقطاع التتابع فقط ، فنزل على الأقل .
فأما إن شرط ما له منه بد وليس بقربة ويحتاجه كالعشاء في منزله والمبيت [ فيه ] : يجوز ، جزم به فعنه وغيره ، لأنه يجب بعقده ، كالوقف ، لأنه يصير كأنه نذر ما أقامه ، ولتأكد الحاجة إليها وامتناع النيابة فيها ذكره صاحب المحرر وأطلق غيره . الشيخ
: المنع ، وجزم به [ ص: 186 ] وعنه القاضي [ وغيرهما ] واختاره صاحب المحرر وغيره ( م 9 ) لمنافاته الاعتكاف صورة ومعنى ، كشرط ترك الإقامة في المسجد والنزهة والفرجة ، لأنه زمن الخروج في حكم المعتكف ، لأنه لا يجوز أن يفعل فيه غير المشروط . وابن عقيل
وشرطه ما فيه قربة يلائم الاعتكاف بخلاف هذا ، والوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه ، فكذا الاعتكاف .
[ ص: 186 ]