وإن ، فله شرطه ( قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت ) أطلقه م وغيره ، كالشرط في الإحرام . الشيخ
وقال صاحب المحرر : فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة ، فأما المطلقة ، كنذر شهر [ ص: 187 ] متتابع لا يجوز الخروج منه إلا لمرض ، فإنه يقضي زمن المرض ، لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع التتابع فقط ، فنزل على الأقل ، ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة ، على أصلنا ، وهذا القول معنى قول بعض الشافعية السابق ، فيتوجه تخريجهما على الوجهين