فصل
يستحب [ ( و ) ] من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره ، قال للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه : لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى ، ولا بأس أن الشيخ أو غيره ، ما لم يلتذ بشيء منها ، وله أن يتحدث مع من يأتيه ، ما لم يكثر ، لأن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه صفية زارته عليه السلام فتحدثت معه ، ورجلت رأسه ، ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا لا يشغله ، نص عليه ( و ) عائشة ، قال وليس الصمت من شريعة الإسلام : يكره الصمت إلى الليل ، قال في المغني ومنتهى الغاية : وظاهر الأخبار تحريمه ، وجزم به في الكافي ، رأى ابن عقيل رضي الله عنه امرأة لا تتكلم فقيل له : حجت مصمتة ، فقال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل ، هذا من عمل الجاهلية ، رواه أبو بكر الصديق . البخاري
وروى أبو داود : حدثنا حدثنا أحمد بن صالح يحيى بن حمد المديني حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله قال : قال عبد الله بن أحمد : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي } حديث حسن وقال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل الأزدي في عبد الله بن خالد : لا يكتب حديثه . [ ص: 194 ]
( و ) لما سبق . وإن نذره لم يف به
وقال أبو ثور : له فعله إذا كان أسلم ، لقوله عليه السلام : { وابن المنذر } وهو محمول على الصمت عما لا يعنيه . من صمت نجا