فصل ، نص عليه ( و الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة هـ ) وأكثر العلماء . ش
وقاله بعض المالكية ، ومذهب ( ) لا يشترط ذلك إلا لمن يعجز عن السفر ولا حرفة له ، فإن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج ، وفيمن عادته السؤال والعادة إعطاؤه قولان للمالكية ، واعتبر م ابن الجوزي في كشف المشكل الزاد والراحلة في حق من يحتاجهما كقول ، قال في الرعاية : وقيل : من قدر أن يمشي عن مالك مكة مسافة القصر لزمه الحج والعمرة ، لأنه مستطيع ، فيدخل في الآية ، ولأن القدرة على الكسب كالمال في حرمان الزكاة ووجوب الجزية ونفقة القريب الزمن والمدين لوفاء دينه ، فكذا هنا . وعندنا [ ص: 227 ] وعند الأولين يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة ، ويكره لمن حرفته المسألة : وقد قال فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس ، واختلف الأصحاب في قوله : لا أحب ، هل هو للتحريم ؟ والتوكل على الله واجب . قال أحمد شيخنا : باتفاق أئمة الدين . واحتجوا بما رواه سعيد : حدثنا خالد بن عبد الله عن عن يونس الحسن مرسلا { } ورواه أيضا عن قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة حدثنا هشيم عن يونس الحسن مرسلا ، ورواه عن أحمد ، سأل هشيم مهنا : هل شيء يجيء عن أحمد الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو صحيح ما نكاد نجدها إلا صحيحة ولا سيما مثل هذا المرسل ، فلا يضر قوله في رواية الفضل بن زياد : ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن ، كأنهما كانا يأخذان من كل ، ولعله أراد مرسلات خاصة ، وعن وعطاء عن قتادة مرفوعا مثله ، له غير طريق . وبعضها جيد ، رواه أنس أبو بكر بن مردويه ، والدارقطني وقال : حديث صحيح ، والحاكم وقال : المحفوظ عن والبيهقي وغيره عن قتادة الحسن مرسل ، كذا قال .
وقال الحافظ ضياء الدين : بعض طرقه لا بأس بها .
وقال صاحب المحرر : إسناده جيد ، وقد روى وغيره هذا الخبر عن جماعة كثيرة من الصحابة مرفوعا ، ولا يصح منها شيء ، وتوقف صاحب المحرر في غير حديث منها ، وردد النظر فيه ، وليس الأمر كذلك ، ورواه الدارقطني الترمذي [ ص: 228 ] من حديث قال : والعمل عليه عند أهل العلم ، وحسنه ابن عمرو الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ، ورواه من حديث ابن ماجه ، وفيه ابن عباس عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف ، وقياسا على الجهاد . وعند المالكية لا يعتبر فيه زاد ولا راحلة ، فالدليل عليه قوله تعالى { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم } الآية ، ولا تجب الزكاة والكفارة بالقدرة على الكسب ، فكذا الحج ، وقد تزول القدرة في الطريق فيفضي إلى ضرر كثير ، بخلاف ما ذكروه ، والله أعلم . ويعتبر الزاد قربت المسافة أو بعدت ( و هـ ) والمراد إن احتاج إليه ، ولهذا قال ش في الفنون : الحج بدني محض ، ولا يجوز دعوى أن المال شرط في وجوبه ، لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه ، وهو المصحح للمشروط . ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال ، وقاله الحنفية . وتعتبر الراحلة مع بعدها وهو مسافة القصر فقط ، ( و ابن عقيل هـ ) إلا مع عجز ، كشيخ كبير ، لأنه لا يمكنه ، قال في الكافي : لا حبوا ولو أمكنه ، وهو مراد غيره . ويعتبر ملك الزاد ، [ ص: 229 ] فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله ، وإلا لزمه ( و ش هـ ) وأن يجده بثمن مثله ، وإن وجده بزيادة فهي كمسألة شراء الماء للوضوء ، كما سبق ( و ش هـ ) وفرق ش فاشترط لوجوب بذل الزيادة كونها يسيرة في الماء ، لتكرر عدمه ، وله بدل ، بخلاف الحج ، ولأنه التزم فيه المشاق ، فكذا زيادة ثمن لا يجحف ، لئلا يفوت ، وهو الذي في المستوعب والكافي والرعاية وغيرها . وتعتبر القدرة على وعاء الزاد ، لأنه لا بد منه ، وتعتبر الراحلة وما يحتاج من آلتها بشراء أو كراء صالحا لمثله عادة ، لاختلاف أحوال الناس ، لأن اعتبار الراحلة للقادر على المشي لدفع المشقة ، كذا ذكره بعضهم ، أبو الخطاب ، ولم يذكره بعضهم ، لظاهر النص ، واعتبر في المستوعب إمكان الركوب ، مع أنه قال : راحلة تصلح لمثله كالشيخ اعتبر من يخدمه ، لأنه من سبيله ، كذا ذكره وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره ، وظاهره لو أمكنه [ لزمه ] عملا بظاهر النص ، وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة ، لعدم الفرق ، والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته ، وأما عادة مثله فقد يتوجه احتمال كالراحلة ، وظاهر كلامهم يلزمه ، لظاهر النص ، ولئلا يفضي إلى ترك الحج ، بخلاف الراحلة . ويعتبر الزاد والراحلة لذهابه وعوده ، خلافا لبعض الشافعية إن لم يكن له في بلده أهل لم يعتبر للعود ، لأنه وإن تساوى المكانان فإنه يستوحش الوطن والمقام بالغربة ( و الشيخ هـ ) . [ ص: 230 ] ويعتبر أن يجد الماء والعلف في المنازل التي ينزلها بحسب العادة بثمن مثله أو بالزيادة المذكورة ، ولا يلزمه حمله لجميع سفره ، لمشقته عادة ، وذكر ش : يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه ، كالزاد ، وأظن أنه ذكره في الماء أيضا . ويعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه وعائلته من مسكن ( و ابن عقيل ) وخادم وما لا بد منه ( و ش هـ ) خلافا لبعض الشافعية ، ويشتريهما بنقد بيده ، خلافا ش في المسكن ، لأن ذلك لا يلزمه في دين الآدمي ، على ما يأتي ، وتضرره بذلك فوق مشقة المشي في حق القادر عليه . وإن فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه لزمه . ويعتبر كونه فاضلا عن قضاء دين حال أو مؤجل لآدمي أو لله ، ونفقة عياله إلى أن يعود ( و لأبي يوسف هـ ) وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة ، جزم به صاحب الهداية ومنتهى الغاية وجماعة ، لتضرره بذلك ، كما سبق . وكالمفلس [ على ] ما يأتي [ إن شاء الله ] وقال في الروضة والكافي : إلى أن يعود فقط ، وقدمه في الرعاية ( و ش هـ ) فيتوجه أن المفلس مثله وأولى . وقد نقل ش أبو طالب : مكة ويرجع ، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع . يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه