فصل ، كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أو غيره ، ورابها وهو زوج أمها وربيبها وهو ابن زوجها نص عليهما ( و ) خلافا والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح في ابن زوجها ، ونقل لمالك في الأثرم فقط ( خ ) قال أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله { الأثرم ولا يبدين زينتهن } الآية ، الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة ، لعدم ذكرهما في الآية ، ( خ ) ، وعنه ، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها ، لأن السبب غير مباح ، قال ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا وغيره : كالتحريم باللعان ، وأولى ، لأن المحرمية تعمه فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص ، الشيخ : بلى ، واختاره في الفصول في وعنه لا الزنا ، واختاره وطء الشبهة شيخنا وذكره قول أكثر العلماء ، لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية ، بخلاف الزنا . [ ص: 239 ] والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة : كالجارية المشتركة ونحوها ، لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره الوطء الحرام مع الشبهة شيخنا أن الوطء في نكاح في فاسد كالوطء بشبهة ، وليس بمحرم ، للملاعنة ، مع دخولها في إطلاق بعضهم ، فلهذا قيل : سبب مباح لحرمتها ، وذكره من أصحابنا المتأخرين صاحب الوجيز والآدمي البغداديان ، ولم أجد الحنفية استثنوها بل الشافعية . قال شيخنا وغيره : ( و ) . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية