، نقله وليس العبد بمحرم لسيدته وغيره ، لأنها لا تحرم أبدا ، ولا يؤمن عليها ، كالأجنبي ، ولا يلزم من النظر المحرمية ، وروى الأثرم سعيد وغيره عن إسماعيل بن عياض عن بزيع بن عبد الرحمن عن عن نافع مرفوعا { ابن عمر } سفر المرأة مع عبدها ضيعة بزيع ضعفه أبو حاتم : هو محرم ، قال صاحب المحرر : لأن وعنه ذكر في شرح المذهب أن مذهب القاضي أنه محرم ( و أحمد ) . ش