الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونفقة المحرم عليها ، نص عليه ، لأنه من سبيلها . وذكره القدوري الحنفي ، فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لهما ، وذكر الطحطاوي الحنفي : لا نفقة له ولا يلزمها حج ، وإن بذلت النفقة لم يلزم المحرم غير عبدها السفر بها ، على الأصح ، للمشقة ، كحجه عن مريضه . ووجه الثانية أمره عليه السلام للزوج في خبر ابن عباس . وجوابه أنه أمر بعد حظر ، أو أمر تخيير وعلم عليه السلام من حاله أنه يعجبه أن يسافر . وإن أراد أجرة فظاهر كلامهم لا يلزمها ، ويتوجه : كنفقته ، كما ذكروه في التغريب في الزنا وفي قائد الأعمى ، فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها ، للمنة ، ويتوجه أن يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة ، كقائد الأعمى ، ولا دليل يخص وجوب النفقة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية