( ويشترط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما هـ ) نص عليه ، لأن الكافر لا يؤمن عليها ، كالحضانة ، وكالمجوسي ، لاعتقاده حلها ( و ) [ ص: 240 ] ويتوجه أن مثله مسلم لا يؤمن ، وذكره في المحيط للحنفية ، ويتوجه أن لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها ، لما سبق ، والحضانة ينافيها الكفر ، لأنها ولاية ، ولهذا نافاها الفسق ، ولأنه يربيه وينشأ على طريقته ، بخلاف هذا . ش
وقال صاحب الرعاية : يحتمل أن الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة إن قلنا يلي نكاحها كالمسلم