ولا إثم . نص على ذلك ( و ) . وقال في الفصول والمنتخب وغيرهما : والثواب بحسب الإخلاص ، قال ويصح من معضوب وأجير خدمة بأجرة أو لا ، وتاجر : لو لم يكن معك تجارة كان أخلص ، ورخص في أحمد ثم قال : ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا . وسبق فيما يبطل الصلاة . وسبق في ستر العورة الحج بمال مغصوب ، والأبوان كغيرهما إلا من له أن يتملك فيتملك . وقيل : ما فعل بمال ابنه جاز [ والله أعلم ] التجارة والعمل في الغزو