[ ص: 245 ] فصل ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض  لا يرجى برؤه ، زاد  الشيخ  وغيره : أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة قال  أحمد    : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق  أبو الخطاب  وغيره عدم القدرة ، ويسمى المعضوب ووجد زادا وراحلة ، جاز وصح أن يستنيب من يأتي به عنه (  م    ) ويلزمه أيضا ( و هـ   ر  ش    ) لقول  ابن عباس    : { إن امرأة من خثعم  قالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، أفأحج عنه ؟ قال : فحجي عنه   } متفق عليه ، وسبق خبر أبي رزين  في العمرة ، وخبر : { ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة   } وكالصوم يفدى من عجز عنه ، سواء وجب عليه حال العجز ( هـ   ر  م    ) أو قبله (  م    ) ويلزمه على الفور (  ش    ) كنفسه ، من حيث وجب أو من الميقات ، كما يأتي ، وإن وجد نفقة راجل لم يلزمه ، خلافا لصاحب الرعاية والأصح للشافعية . 
				
						
						
