[ ص: 245 ] فصل لا يرجى برؤه ، زاد ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض وغيره : أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة قال الشيخ : أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة ، وأطلق أحمد وغيره عدم القدرة ، ويسمى المعضوب ووجد زادا وراحلة ، جاز وصح أن يستنيب من يأتي به عنه ( أبو الخطاب ) ويلزمه أيضا ( و م هـ ر ) لقول ش : { ابن عباس خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، أفأحج عنه ؟ قال : فحجي عنه } متفق عليه ، وسبق خبر إن امرأة من أبي رزين في العمرة ، وخبر : { } وكالصوم يفدى من عجز عنه ، سواء وجب عليه حال العجز ( ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة هـ ر ) أو قبله ( م ) ويلزمه على الفور ( م ) كنفسه ، من حيث وجب أو من الميقات ، كما يأتي ، وإن وجد نفقة راجل لم يلزمه ، خلافا لصاحب الرعاية والأصح للشافعية . ش