؟ فيه أوجه ( م 2 ) ، وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به ، أم مسمى التراب ، أم مسماه فيما يضره ، أم ما يغير الماء واحدة ، ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم ، وظاهر كلام صاحب المحرر بل يعيده ، والنجاسة من كلب وكلاب استحباب التراب ( و وعنه هـ ) وقيل : إن لم يتضرر المحل ، وقيل : يجب في إناء ، وحكى رواية ، م في الأصح ( و وكذا نجاسة خنزير ش ر ) ولم يذكر م فيه عددا ، ونقل أحمد ابن إبراهيم هو شر من الكلب ، وقيل : لا يعتبر فيها عدد ، حكاه ابن شهاب ، وذكره في شرح المذهب رواية ( و القاضي هـ )
[ ص: 236 ]