الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به ، أم مسمى التراب ، أم مسماه فيما يضره ، أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه ( م 2 ) ، والنجاسة من كلب وكلاب واحدة ، ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم ، وظاهر كلام صاحب المحرر بل يعيده ، وعنه استحباب التراب ( و هـ م ) وقيل : إن لم يتضرر المحل ، وقيل : يجب في إناء ، وحكى رواية ، وكذا نجاسة خنزير في الأصح ( و ش م ر ) ولم يذكر أحمد فيه عددا ، ونقل ابن إبراهيم هو شر من الكلب ، وقيل : لا يعتبر فيها عدد ، حكاه ابن شهاب ، وذكره القاضي في شرح المذهب رواية ( و هـ )

                                                                                                          [ ص: 236 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 236 ] ( مسألة 2 ) وقوله وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضر ، أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه انتهى ، هذه الأوجه فتاوى للأصحاب أفتوا بها ( أحدها ) يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب ، وبه أفتى أبو الخطاب ، والوجه الثاني يكفي مسمى التراب مطلقا وبه أفتى ابن الزاغوني ، والوجه الثالث يكفي مسماه فيما يضر دون غيره ، قلت وهو الصواب ، ولا ينافيه قول أبي الخطاب والوجه الرابع يكفي ما يغير الماء قاله ابن عقيل .




                                                                                                          الخدمات العلمية