فصل
يكره ويصح ، قال الإحرام قبل الميقات : هو أعجب إلي ، وقاله أحمد وأصحابه والمغني والمستوعب وغيرهم ( و القاضي ) { م لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله ، وحج مرة واعتمر مرارا } ، وكذا عامة أصحابه ، وأنكره على عمر ، عمران على وعثمان عبد الله بن عامر ، رواهما سعيد ، قال والأثرم ، كرهه البخاري ، وكإحرامه قبل ميقاته الزماني ، ولعدم أمنه من محظور ، وفيه مشقة ، كوصال الصوم ، وكيف يتصور الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه ؟ وقال عثمان : أنبأنا الشافعي عن مسلم عن ابن جريج { عطاء } للمواقيت ، ورواه . [ ص: 285 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا أبو يعلى الموصلي من حديث أبي أيوب
، وقدم في الرعاية الجواز ، والمستحب الميقات ، هو ظاهر كلام جماعة . ونقل صالح . إن قوي على ذلك فلا بأس . وعند الأفضل من دويرة أهله . أبي حنيفة
وقال بعض أصحابه : إن أمن محظورا ، خلاف في الأفضل ، واختلف أصحابه في الترجيح ، وبعض أصحابه : يكره ، وبعضهم : يستحب إن أمن محظورا ، لخبر وللشافعي مرفوعا { أم سلمة بيت المقدس غفر له } رواه من أهل بعمرة من من رواية ابن ماجه مدلس [ الحديث ] وصرح بالسماع ابن إسحاق من روايته وصرح بالسماع { ولأحمد المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه } فركبت من أهل من أم حكيم عن ذلك الحديث حتى أهلت منه بعمرة . وفي لفظ له من رواية { ابن لهيعة بيت المقدس غفر له الله ما تقدم من ذنبه } وفي لفظ { من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر } أو { من أهل بحجة أو عمرة من } شك وجبت له الجنة عبد الله هو ابن عبد الرحمن أيتهما قال : إسناده جيد ، ليس فيه ، ولا وجه للكلام فيه من قبل ابن إسحاق ، فإنه ثقة عندهم يحتج به في الكتب الستة ، وانفرد ابن أبي فديك ابن سعد بقوله : ليس بحجة ، فالجواب عن هذا الخبر .
[ ص: 286 ] بتضعيفه نظر ، وكذا جواب : قوله : " من أهل " معناه : من قصده من القاضي المسجد الأقصى ويكون إحرامه من الميقات .
وقال : يحتمل اختصاص هذا الشيخ ببيت المقدس ليجمع بين الصلاة في المسجدين بإحرام واحد ، ولذلك أحرم منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات . وعند ابن عمر الظاهرية : لا يصح الإحرام قبل الميقات ، وذكر وغيره الصحة إجماعا ; لأنه فعل من الصحابة والتابعين ، ولم يقل أحد قبل المخالف : لا يصح . ابن المنذر
[ ص: 285 ]