الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ، ويصح حجه ( و هـ م ) نقل أبو طالب وشندي : يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك . قال القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، وعن أحمد : تنعقد عمرة ، اختاره الآجري وابن حامد ( و ش ) وداود ، ونقل عبد الله : يجعله عمرة ، ذكره القاضي موافقا للأول ، ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها . وقول : يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . ونقل ابن منصور : يكره ، قال القاضي : أراد كراهة تنزيه ، وذكر ابن شهاب العكبري رواية : لا يجوز ، وجه الأول { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت .

                                                                                                          [ ص: 287 ] للناس ، فكذا للحج ، وأحد الميقاتين كميقات المكان ، وقوله { الحج أشهر } أي معظمه فيها ، كقوله : { الحج عرفة } ، أو أراد حج المتمتع . وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجواز ، والمضمر لا يعم ، وقول الخصم : الحج مجمل في القرآن بينه عليه السلام بفعله وقال { خذوا عني مناسككم } أجاب القاضي وغيره : بين عليه السلام الواجب والمستحب ، ويجب علينا أخذ المسنون منه كالواجب ، وقول ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في شهر الحج ، على الاستحباب ، والإحرام تتراخى الأفعال عنه ، فهو كالطهارة ونية الصوم ، بخلاف الصلاة والصوم ، وأما أبو الخطاب فقال : الإحرام عندنا شرط ; لأنه يحصل بالنية ، وهي مجرد العزم أو القصد إلى فعل الحج ، والعزم على الفعل غير الفعل ، فلم يكن من جملة الفعل ، وعند الشافعي ركن ، فلم يتقدم على وقت العبادة كبقية الأركان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية