فصل
يكره ، ويصح حجه ( و الإحرام بالحج قبل أشهره هـ ) نقل م أبو طالب وشندي : يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك . قال : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، وعن القاضي : تنعقد عمرة ، اختاره أحمد الآجري وابن حامد ( و ) ش ، ونقل وداود عبد الله : يجعله عمرة ، ذكره موافقا للأول ، ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها . وقول : يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . ونقل القاضي ابن منصور : يكره ، قال : أراد كراهة تنزيه ، وذكر القاضي ابن شهاب العكبري رواية : لا يجوز ، وجه الأول { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت .
[ ص: 287 ] للناس ، فكذا للحج ، وأحد الميقاتين كميقات المكان ، وقوله { الحج أشهر } أي معظمه فيها ، كقوله : { عرفة } ، أو أراد حج المتمتع . وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجواز ، والمضمر لا يعم ، وقول الخصم : الحج مجمل في القرآن بينه عليه السلام بفعله وقال { الحج } أجاب خذوا عني مناسككم وغيره : بين عليه السلام الواجب والمستحب ، ويجب علينا أخذ المسنون منه كالواجب ، وقول القاضي : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في شهر الحج ، على الاستحباب ، والإحرام تتراخى الأفعال عنه ، فهو كالطهارة ونية الصوم ، بخلاف الصلاة والصوم ، وأما ابن عباس فقال : الإحرام عندنا شرط ; لأنه يحصل بالنية ، وهي مجرد العزم أو القصد إلى فعل الحج ، والعزم على الفعل غير الفعل ، فلم يكن من جملة الفعل ، وعند أبو الخطاب ركن ، فلم يتقدم على وقت العبادة كبقية الأركان . الشافعي