فصل 
يكره الإحرام قبل الميقات  ويصح ، قال  أحمد    : هو أعجب إلي ، وقاله  القاضي  وأصحابه والمغني والمستوعب وغيرهم ( و  م    ) { لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله ، وحج مرة واعتمر مرارا   } ، وكذا عامة أصحابه ، وأنكره  عمر  على  عمران  ،  وعثمان  على عبد الله بن عامر  ، رواهما سعيد   والأثرم  ، قال  البخاري  ، كرهه  عثمان  ، وكإحرامه قبل ميقاته الزماني ، ولعدم أمنه من محظور ، وفيه مشقة ، كوصال الصوم ، وكيف يتصور الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه ؟ وقال  الشافعي    : أنبأنا  مسلم  عن  ابن جريج  عن  عطاء    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا   } للمواقيت ، ورواه .  [ ص: 285 ] أبو يعلى الموصلي  من حديث  أبي أيوب  
، وقدم في الرعاية الجواز ، والمستحب الميقات ، هو ظاهر كلام جماعة . ونقل صالح    . إن قوي على ذلك فلا بأس . وعند  أبي حنيفة  الأفضل من دويرة أهله . 
وقال بعض أصحابه : إن أمن محظورا ،  وللشافعي  خلاف في الأفضل ، واختلف أصحابه في الترجيح ، وبعض أصحابه : يكره ، وبعضهم : يستحب إن أمن محظورا ، لخبر أم سلمة  مرفوعا { من أهل بعمرة من بيت المقدس  غفر له   } رواه  ابن ماجه  من رواية  ابن إسحاق  مدلس [ الحديث ] وصرح بالسماع  ولأحمد  من روايته وصرح بالسماع { من أهل من المسجد الأقصى  بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه   } فركبت أم حكيم  عن ذلك الحديث حتى أهلت منه بعمرة . وفي لفظ له من رواية  ابن لهيعة    { من أحرم من بيت المقدس  غفر له الله ما تقدم من ذنبه   } وفي لفظ { من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى  إلى المسجد الحرام  غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر   } أو { وجبت له الجنة   } شك عبد الله هو ابن عبد الرحمن  أيتهما قال : إسناده جيد ، ليس فيه  ابن إسحاق  ، ولا وجه للكلام فيه من قبل  ابن أبي فديك  ، فإنه ثقة عندهم يحتج به في الكتب الستة ، وانفرد ابن سعد  بقوله : ليس بحجة ، فالجواب عن هذا الخبر . 
 [ ص: 286 ] بتضعيفه نظر ، وكذا جواب  القاضي    : قوله : " من أهل " معناه : من قصده من المسجد الأقصى  ويكون إحرامه من الميقات . 
وقال  الشيخ    : يحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس  ليجمع بين الصلاة في المسجدين بإحرام واحد ، ولذلك أحرم  ابن عمر  منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات . وعند الظاهرية    : لا يصح الإحرام قبل الميقات ، وذكر  ابن المنذر  وغيره الصحة إجماعا ; لأنه فعل من الصحابة والتابعين ، ولم يقل أحد قبل المخالف : لا يصح . 
     	
		 [ ص: 285 ]  
				
						
						
