الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          يكره الإحرام قبل الميقات ويصح ، قال أحمد : هو أعجب إلي ، وقاله القاضي وأصحابه والمغني والمستوعب وغيرهم ( و م ) { لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله ، وحج مرة واعتمر مرارا } ، وكذا عامة أصحابه ، وأنكره عمر على عمران ، وعثمان على عبد الله بن عامر ، رواهما سعيد والأثرم ، قال البخاري ، كرهه عثمان ، وكإحرامه قبل ميقاته الزماني ، ولعدم أمنه من محظور ، وفيه مشقة ، كوصال الصوم ، وكيف يتصور الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه ؟ وقال الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا } للمواقيت ، ورواه . [ ص: 285 ] أبو يعلى الموصلي من حديث أبي أيوب

                                                                                                          ، وقدم في الرعاية الجواز ، والمستحب الميقات ، هو ظاهر كلام جماعة . ونقل صالح . إن قوي على ذلك فلا بأس . وعند أبي حنيفة الأفضل من دويرة أهله .

                                                                                                          وقال بعض أصحابه : إن أمن محظورا ، وللشافعي خلاف في الأفضل ، واختلف أصحابه في الترجيح ، وبعض أصحابه : يكره ، وبعضهم : يستحب إن أمن محظورا ، لخبر أم سلمة مرفوعا { من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له } رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق مدلس [ الحديث ] وصرح بالسماع ولأحمد من روايته وصرح بالسماع { من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه } فركبت أم حكيم عن ذلك الحديث حتى أهلت منه بعمرة . وفي لفظ له من رواية ابن لهيعة { من أحرم من بيت المقدس غفر له الله ما تقدم من ذنبه } وفي لفظ { من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر } أو { وجبت له الجنة } شك عبد الله هو ابن عبد الرحمن أيتهما قال : إسناده جيد ، ليس فيه ابن إسحاق ، ولا وجه للكلام فيه من قبل ابن أبي فديك ، فإنه ثقة عندهم يحتج به في الكتب الستة ، وانفرد ابن سعد بقوله : ليس بحجة ، فالجواب عن هذا الخبر .

                                                                                                          [ ص: 286 ] بتضعيفه نظر ، وكذا جواب القاضي : قوله : " من أهل " معناه : من قصده من المسجد الأقصى ويكون إحرامه من الميقات .

                                                                                                          وقال الشيخ : يحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس ليجمع بين الصلاة في المسجدين بإحرام واحد ، ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات . وعند الظاهرية : لا يصح الإحرام قبل الميقات ، وذكر ابن المنذر وغيره الصحة إجماعا ; لأنه فعل من الصحابة والتابعين ، ولم يقل أحد قبل المخالف : لا يصح .

                                                                                                          [ ص: 285 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 285 ] ( الثاني ) قوله ، رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق مدلس ، كذا في النسخ ، وصوابه : وهو مدلس ، أو وابن إسحاق مدلس .




                                                                                                          الخدمات العلمية