فصل 
يكره الإحرام بالحج قبل أشهره  ، ويصح حجه ( و هـ    م    ) نقل أبو طالب  وشندي    : يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك . قال  القاضي    : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، وعن  أحمد    : تنعقد عمرة ، اختاره الآجري   وابن حامد    ( و  ش    )  وداود  ، ونقل عبد الله    : يجعله عمرة ، ذكره  القاضي  موافقا للأول ، ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها . وقول : يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . ونقل ابن منصور    : يكره ، قال  القاضي    : أراد كراهة تنزيه ، وذكر ابن شهاب العكبري  رواية : لا يجوز ، وجه الأول { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج    } وكلها مواقيت . 
 [ ص: 287 ] للناس ، فكذا للحج ، وأحد الميقاتين كميقات المكان ، وقوله { الحج أشهر    } أي معظمه فيها ، كقوله : { الحج عرفة    } ، أو أراد حج المتمتع . وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة . والخصم يضمر الجواز ، والمضمر لا يعم ، وقول الخصم : الحج مجمل في القرآن بينه عليه السلام بفعله وقال { خذوا عني مناسككم   } أجاب  القاضي  وغيره : بين عليه السلام الواجب والمستحب ، ويجب علينا أخذ المسنون منه كالواجب ، وقول  ابن عباس    : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في شهر الحج ، على الاستحباب ، والإحرام تتراخى الأفعال عنه ، فهو كالطهارة ونية الصوم ، بخلاف الصلاة والصوم ، وأما  أبو الخطاب  فقال : الإحرام عندنا شرط ; لأنه يحصل بالنية ، وهي مجرد العزم أو القصد إلى فعل الحج ، والعزم على الفعل غير الفعل ، فلم يكن من جملة الفعل ، وعند  الشافعي  ركن ، فلم يتقدم على وقت العبادة كبقية الأركان . 
				
						
						
