فصل
ثم ، نص عليه ( و يحرم عقيب مكتوبة أو نفل هـ ) قال ابن بطال : هو قول جمهور العلماء .
وقال البغوي : عليه العمل عند أكثر العلماء ، : عقيبها ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار وعنه شيخنا عقب فرض إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ، وعند : إذا ركب ; لأنه أصح من غيره ; لأنه في الصحيحين من حديث مالك . ابن عمر من حديث وللبخاري وقال : رواه جابر أنس . وفي الموطإ عن وابن عباس عروة مرسلا : { ذي الحليفة ركعتين ، فإذا استوت به راحلته أهل } ، . [ ص: 294 ] وذكره في شرح كان يصلي في مسجد في الصحيح أظنه من حديث مسلم . ابن عمر
وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء ، ولا يركعهما وقت نهي . ويتوجه فيه خلاف صلاة الاستسقاء ولا من عدم الماء والتراب ، وأحد قولي كقولنا ، وأظهرهما إذا سار ، روى الشافعي أحمد وأبو داود عن والنسائي { أنس } . وجه الأول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل : حدثني ابن إسحاق خصيف الجزري { قلت سعيد بن جبير : عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 295 ] في إهلاله ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، خرج حاجا ، فلما صلى في مسجده لابن عباس بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ منهما ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، فلما استقلت به ناقته أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ، فلما علا على شرف البيداء أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء } . رواه عن أحمد وأبو داود . وفي لفظ : { } . رواه جماعة منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة النسائي والترمذي من رواية خصيف من غير رواية وقال : هو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة ، وأكثرهم يوثق ابن إسحاق ويخشى منه التدليس . وقد زال . ابن إسحاق وخصيف وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد .
وقال : صالح . وقال النسائي ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به .
وقال : كنا نجتنبه . وضعفه يحيى القطان ، وفيه زيادة وجمع بين الأخبار وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى ، ويتوجه احتمال إن كان للميقات مسجد استحب صلاة . أحمد
[ ص: 296 ] الركعتين فيه ، وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه ، صح عن . ابن عمر
وقاله الحنفية والشافعية أيضا : ويستحب تعيين النسك لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع ، قول : إطلاق الإحرام أفضل . ويستحب ( و وللشافعي هـ ) قوله : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله [ مني ] . ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وذكره بعض الحنفية فيها ، وكلامه في الرعاية هنا فيه نظر . ويستحب أن يشترط : ومحلي حيث حبستني أو معناه ، نحو أريد كذا إن تيسر وإلا فلا حرج علي ، أو قول ش عائشة لعروة : قل : اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة ( و ) { ش ضباعة : يا رسول الله ، إني أريد الحج وأجدني وجعة ، فقال : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني } متفق عليه ، زاد لقول في رواية إسنادها جيد { النسائي } ، فإن لك على ربك ما استثنيت بإسناد جيد { ولأحمد } ، فمتى حبس بمرض وخطإ طريق وغيره حل ولا شيء عليه ، نص عليه ، قال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ، ولو قال : فلي أن أحل خير ، ولو فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك لم يقضه لم يصح ، ذكره شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده وغيره ; لأنه لا عذر له في ذلك . وقيل : يصح اشتراطه بقلبه ، [ ص: 297 ] لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية ، فكذا هو ، واستحب القاضي شيخنا الاشتراط للخائف خاصة ، جمعا بين الأدلة . ونقل أبو داود : إن اشترط فلا بأس ، وعند أبي حنيفة : لا فائدة في الاشتراط ، { ومالك كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط ابن عمر } ؟ رواه لأن ، وصححه النسائي الترمذي .