[ ص: 291 ] باب الإحرام
وهو نية النسك ، لا ينعقد إلا بنية ، قول ضعيف : ينعقد بالتلبية ونية النسك كافية ، نص عليه ( و وللشافعي م ) وفي الانتصار رواية : مع تلبية أو سوق هدي ( و ش هـ ) اختارها شيخنا ، وقاله جماعة من المالكية ، وحكى قولا ، وبعضهم حكى قولا : يجب ، وحكي عن للشافعي وجماعة من الشافعية ، مالك وابن حبيب المالكي اعتبر مع النية التلبية . وجه الأول عبادة بدنية ليس في آخرها نطق واجب ، فكذا أولها ، كصوم ، بخلاف الصلاة وبخلاف هدي وأضحية فإنه إيجاب مال ، كالنذر . ورفع الصوت بها لا يجب فلا يجب تابعه ، ثم للندب ، لما سبق ، ويتوجه احتمال : تجب التلبية ، والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه ( و ) قال : أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم . ابن المنذر
وقال : الاعتبار بالعقد دون النية . مالك التنظف له بأخذ شعر وظفر ونحوهما وقطع رائحة ، قال ويستحب لمن أراده : كانوا يستحبون ذلك . ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه إبراهيم سعيد . وسبق أنه يغتسل له . ؟ ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه . وفي جوامع الفقه للحنفية : لم ينل فضله ، كالجمعة ، كذا في كلامهم . ويستحب له التطيب ، سواء بقي عينه . وهل يتيمم لعدم أم لا
[ ص: 292 ] كالمسك ، أو أثره كالبخور ( و هـ ) ولفظ ش ، لا بأس أن أحمد ، { يتطيب قبل أن يحرم رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف عائشة بالبيت بطيب فيه مسك } . لقول : { ولمسلم } ، وكرهه كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم وهذا في حجة الوداع وجماعة . وروي عن مالك وابنه عمر ، وذكر القاضي وأصحابه عن وعثمان : لا يجوز . وإن استدامه فلا كفارة ، لخبر مالك { يعلى بن أمية } متفق عليه ، وهذا عام أن رجلا أحرم في جبة ، متضمخ بالخلوق . وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال . أما الطيب فاغسله ثلاث مرات . وأما الجبة فانزعها حنين سنة ثمان بلا خلاف ، قاله ، مع أن التزعفر منهي عنه للرجل مطلقا . ولا يلزم من منع ابتدائه منع استدامته ، كالنكاح . والرجل والمرأة سواء . عن ابن عبد البر { عائشة مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا } . رواه : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو داود .
[ ص: 293 ] والمذهب : يكره . وحرمه تطييب ثوبه الآجري . وقيل : هو كبدنه ، وهو أصح قولي . وإن الشافعي فدى ، بخلاف سيلان بعرق وشمس . ويستحب لبسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين ، ونعلين ، بعد تجرد الرجل عن المخيط ، لفعله عليه السلام ، وعن نقله من بدنه من مكان إلى آخر أو نقله عنه ثم رده أو مسه بيده أو نزعه ثم لبسه مرفوعا { ابن عمر } رواه ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، قال أحمد : ثبت ذلك . وفي تبصرة ابن المنذر الحلواني : إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى ، ويجوز إحرامه في ثوب واحد . وفي التبصرة : بعضه على عاتقه .