فصل 
ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نفل  ، نص عليه ( و هـ     ) قال ابن بطال    : هو قول جمهور العلماء . 
وقال البغوي    : عليه العمل عند أكثر العلماء ،  وعنه    : عقيبها ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار شيخنا  عقب فرض إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ، وعند  مالك    : إذا ركب ; لأنه أصح من غيره ; لأنه في الصحيحين من حديث  ابن عمر    .  وللبخاري  من حديث  جابر  وقال : رواه  أنس   وابن عباس    . وفي الموطإ عن عروة  مرسلا : { كان يصلي في مسجد ذي الحليفة  ركعتين ، فإذا استوت به راحلته أهل   } ، .  [ ص: 294 ] وذكره في شرح  مسلم  في الصحيح أظنه من حديث  ابن عمر    . 
وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء ، ولا يركعهما وقت نهي . ويتوجه فيه خلاف صلاة الاستسقاء ولا من عدم الماء والتراب ، وأحد قولي  الشافعي  كقولنا ، وأظهرهما إذا سار ، روى  أحمد  وأبو داود   والنسائي  عن  أنس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل   } . وجه الأول عن  ابن إسحاق    : حدثني خصيف الجزري    { عن  سعيد بن جبير  قلت  لابن عباس    : عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 295 ] في إهلاله ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، خرج حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة  ركعتيه أهل بالحج حين فرغ منهما ، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، فلما استقلت به ناقته أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ، فلما علا على شرف البيداء أهل ، فأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء   } . رواه  أحمد  وأبو داود    . وفي لفظ : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة   } . رواه جماعة منهم  النسائي  والترمذي  من رواية خصيف  من غير رواية  ابن إسحاق  وقال : هو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة ، وأكثرهم يوثق  ابن إسحاق  ويخشى منه التدليس . وقد زال . وخصيف  وثقه ابن معين  وأبو زرعة  وابن سعد    . 
وقال  النسائي    : صالح . وقال ابن عدي    : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به . 
وقال  يحيى القطان    : كنا نجتنبه . وضعفه  أحمد  ، وفيه زيادة وجمع بين الأخبار وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى ، ويتوجه احتمال إن كان للميقات مسجد استحب صلاة . 
 [ ص: 296 ] الركعتين فيه ، وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه ، صح عن  ابن عمر    . 
وقاله الحنفية والشافعية أيضا : ويستحب تعيين النسك لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة الوداع ،  وللشافعي  قول : إطلاق الإحرام أفضل . ويستحب ( و هـ    ش    ) قوله : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله [ مني ] . ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وذكره بعض الحنفية فيها ، وكلامه في الرعاية هنا فيه نظر . ويستحب أن يشترط : ومحلي حيث حبستني أو معناه ، نحو أريد كذا إن تيسر وإلا فلا حرج علي ، أو قول عائشة  لعروة    : قل : اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة ( و  ش    ) { لقول ضباعة    : يا رسول الله ، إني أريد الحج وأجدني وجعة ، فقال : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني   } متفق عليه ، زاد  النسائي  في رواية إسنادها جيد { فإن لك على ربك ما استثنيت   } ،  ولأحمد  بإسناد جيد { فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك   } ، فمتى حبس بمرض وخطإ طريق وغيره حل ولا شيء عليه ، نص عليه ، قال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ، ولو قال : فلي أن أحل خير ، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده  لم يقضه لم يصح ، ذكره  القاضي  وغيره ; لأنه لا عذر له في ذلك . وقيل : يصح اشتراطه بقلبه ،  [ ص: 297 ] لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية ، فكذا هو ، واستحب شيخنا  الاشتراط للخائف خاصة ، جمعا بين الأدلة . ونقل أبو داود    : إن اشترط فلا بأس ، وعند  أبي حنيفة   ومالك    : لا فائدة في الاشتراط ، { لأن  ابن عمر  كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط   } ؟ رواه  النسائي  ، وصححه الترمذي    . 
				
						
						
